الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة المالية - هيئة الإشراف على التأمين - مديرية الشؤون القانونية
قسم التراخيص
قرار مزاولة أعمال إعادة التأمين وتسجيل الشركة في سجلات الهيئة

تقييم الخدمة
وصف الخدمة

تقدم الشركة بعد صدور القرار الخاص بالترخيص لها من رئاسة مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات القانونية لتأسيسها، طلباً للهيئة بمنحها رخصة مزاولة أعمال التأمين المحددة لها، وتسجيلها في السجل الخاص لشركات التأمين لدى الهيئة، ويرفق بالطلب:

شهادة من أحد المصارف السورية تثبت بأن الشركة قد أودعت كامل رأسمالها، المحدد بقرار الترخيص، بحسابها لدى مصرفها المعتمد (بعد تحويل المساهمات الخارجية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للعملة السورية).


وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • بدل تسجيل: 1500000 ل.س شركة إعادة تأمين

المتطلبات
  •  لا يجوز تسجيل أية شركة إعادة تأمين في أي سجل من السـجلات العامة أو الخاصة إلا بموافقة الهيئة وبعد سـداد كامل رأسمالها وإيداعه في حسـاب الشركة لدى أحد المصارف السـورية المرخصة.
  • ويُعدُّ باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد تبرمه شركة غير مرخص لها بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005.
  • تلتزم الشركة بعد صدور قرار الترخيص بمباشرة عملها الفعلي خلال ستة أشهر من تاريخ منحها الترخيص تحت طائلة إلغاء طلب الترخيص.

معدل التنفيذ بالأيام
45 يوم عمل

قنوات تقديم الخدمة
  • هاتف ثابت:
    • رقم الهاتف: /011-3061/.
  • مراكز خدمة:
    • عنوان مركز الخدمة: هيئة الإشراف على التأمين - دمشق- شارع /29/ أيار- بناء التأمين- الطابق الخامس

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2021-07-08