الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

السلطات

 

 

السلطة التشريعيّة:


هي السلطة التي تقوم بوضع القوانين التي تنظم العلاقات في المجتمع ويتولى السلطة التشريعية في سورية مجلس الشعب ممثّلاً بأعضائه المنتخبين بالاقتراع العام والسّري والمباشر والمتساوي، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.


مجلس الشعب:


  • مؤسسة شعبية منتخبة انتخاباً ديمقراطياً لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات.
  • يُمثل في مجلس الشعب كافة المنظمات الشعبية والمهنية وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين.
  • يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته استثنائياً بقرار من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء المجلس.


مهام المجلس:

  1. إقرار القوانين.
  2. مناقشة بيان الوزارة.
  3. حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.
  4. إقرار الموازنة العامة للدولة.
  5. إقرار خطط التّنمية.
  6. إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة، كمعاهدات الصّلح والتحالف، أو المعاهدات التي تتعلّق بحقوق السّيادة، أو الاتفاقيّات التي تمنح امتيازات للشّركات أو المؤسّسات الأجنبيّة، وأيضاً المعاهدات والاتّفاقيّات التي تُحمّل خزانة الدّولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تتعلّق بعقد القروض، أو التي تخالف أحكام القوانين النّافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.
  7. إقرار العفو العام.
  8. قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.


السلطة التنفيذيّة:


يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور، تضم في عضويتها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والإدارة المحلية.


رئيس الجمهورية:


  • يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ويشرف على تنفيذ خطة عمل الدولة.
  • ينتخب لمدة سبع سنوات.
  • يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.
  • يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
  • تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.

 

صلاحيات رئيس الجمهورية حسب الدستور:

  1. تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوّابه، وتسمية الوزراء ونوّابهم، وقبول استقالاتهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
  2. يضع السّياسة العامّة للدّولة وذلك في اجتماع مع مجلس الوزراء، ويشرف على تنفيذها.
  3. يصدر القوانين التي يقرّها مجلس الشّعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلّل.
  4. يصدر المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.
  5. يعلن الحرب والتعبئة العامّة ويعقد الصّلح بعد موافقة مجلس الشّعب.
  6. يعلن حالة الطّوارئ ويلغيها بمرسوم.
  7. يعتمد رؤساء البعثات الدّبلوماسيّة لدى الدّول الأجنبيّة.
  8. رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للجيش والقوّات المسلّحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السّلطة، وله التّفويض ببعضها.
  9. يعيّن الموظفين المدنيّين والعسكريّين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.
  10. يبرم المعاهدات والاتّفاقيّات الدّوليّة ويلغيها وفقاً لأحكام الدّستور وقواعد القانون الدّولي.
  11. يمنح العفو الخاصّ، وله الحق برد الاعتبار.
  12. يتمتع بحق منح الأوسمة.
  13. له أن يقرّر حل مجلس الشّعب بقرار معلّل.
  14. له أيضاً أن يُعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب لإقرارها.
  15. يتولّى سلطة التّشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشّعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.
  16. إذا قام خطر جسيم يهدّد الوحدة الوطنيّة أو سلامة واستقلال أرض الوطن له أن يتّخذ الإجراءات السّريعة التي تقتضيها هذه الظّروف لمواجهة الخطر.
  17. يشكّل الهيئات والمجالس واللجان الخاصّة.
  18. يستفتي الشّعب في القضايا المهمّة التي تتّصل بمصالح البلاد العليا.


مجلس الوزراء:


  • هو الهيئة التنفيذية العليا والإدارية في الدولة.
  • يشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة.
  • يراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
  • يتألف من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء يؤدون القسم أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل الوزارة.


اختصاصاته:

  1. وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.
  2. توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.
  3. وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
  4. إعداد مشروعات القوانين.
  5. إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.
  6. عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
  7. عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.
  8. متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.
  9. إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.


الإدارة المحلية:


هيئة منتخبة تمارس سلطتها في الوحدات الإدارية وفقاً للقانون.

تهدف إلى وضع الشؤون المحلية في أيدي الجماهير أصحاب المصلحة الحقيقية.

يتيح للحكم إدارة متطورة أكثر فعالية وقد حدد قانون الإدارة المحلية هيكلها التنظيمي كما يلي: مجلس الوزراء – وزارة الإدارة المحلية – مجالس المحافظات – مجالس البلديات – مجالس القرى والأحياء.

 

 

السلطة القضائية:

 

-  هي السلطة التي تتولى فصل النزاعات والخلافات بين الأفراد في المجتمع
-
 تقضي بينهم بالعدل وفقاً للقوانين والتشريعات
-
 تصدر أحكامها باسم الشعب العربي في سورية وتشرف عليها وزارة العدل.


- ممّ يتكون قصر العدل؟:
يتكون من رئيس هو محام عام يشرف إدارياً على أعمال القضاء ضمن دائرته القضائية ويعاونه قضاة يسمون قضاة النيابة العامة.


- ما هي الدوائر القضائية:

الإدارة المركزية – التفتيش – النيابة العامةدوائر التحقيق – دوائر التنفيذ – دوائر الكتاب بالعدل – مؤسسة الطب الشرعي.


- ما هي واجبات القضاة:
تمتع القضاة بحصانة ولهم استقلالهم فلا سلطان عليهم سوى القانون والقسم هو (أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل وأحترم القانون).
عدم الجمع بين الوظائف القضائية وبين مهنة أخرى.
عدم إفشاء سر مداولات المحاكم.
إقامة القاضي في المكان الذي يعمل به.
كل مخالفة لواجبات القاضي توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى.


- ما هي مهام المحاكم وما هي أنواعه؟:
- تفصل على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع الدعاوى والمعاملات التي تعرض عليها في حدود اختصاصها وأنواعها هي:
- محاكم الأحوال الشخصية – محاكم الأحداث – محاكم الصلح – محاكم البدائية – محاكم الاستئناف – محكمة النقض.


- ما هي مهام المحكمة الدستورية العليا؟
تتألف من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيساً ويسميه رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مهمتها التحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتنظم وتبت في دستورية القوانين وفق ما يلي:
إذا اعترض رئيس الجمهورية أو أربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره.
إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على على دستورية مرسوم تشريعي خلال /15/ يوماً اعتباراً من انعقاد دورة مجلس الشعب.
إذا قررت المحكمة الدستورية العليا أثناء مناقشتها لقانون أو مرسوم تشريعي مخالفته للدستور يعتبر هذا القانون أو المرسوم التشريعي لاغياً.


- كيف يعدل الدستور؟:
- يعدل الدستور أو نصوص من مواده بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.
- يعتبر التعديل نهائياً إذا وافق على ذلك التعديل ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب شريطة أن يوافق على ذلك رئيس الجمهورية.