الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة النقل - النقل البحري - المديرية العامة للموانئ
المهن البحرية
منح و تجديد عامل لدى (وكالة- صاحب ترخيص)

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
  • يتم منح بطاقات صعود إلى السفن للعاملين لدى المرخص له الذين يستدعي عملهم الصعود على ظهر السفن أو لصاحب الوكالة الذي يصدر قرار ترخيصها من وزارة النقل.
  • يحصل المرخص له على بطاقة صعود إلى السفن برقم وتاريخ محددين وصالحة لغاية تاريخ نهاية ترخيص الوكالة أو الرخصة الممنوحة من قبل المديرية العالمة للموانئ التي يعمل عند صاحبها.
  • يتم تقديم الأوراق المطلوبة في دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.

وثائق الخدمة
  • طلب خطي : يتقدم المواطن بطلب خطي إلى دائرة العمل والمهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ.
  • خلاصة سجل عدلي : يتم الحصول عليها من فروع الأمن الجنائي في المحافظات السورية أو مراكز خدمة المواطنين.
  • تصريح غير عامل : يتم الحصول عليها من مديريات البريد في المحافظات السورية ومراكز خدمة المواطن.
  • وثيقة تسجيل عامل في التأمينات الاجتماعية : يبين أسماء العمال وأرقامهم التأمينية يتم الحصول عليه من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • صورة عن ترخيص وكالة بحرية : للعاملين داخل الوكالة أو للوكيل.

رسوم الخدمة
  • إيصال مالي: يتم تسديد قيمة الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق ما يلي:
    • رسم منح و تجديد لمهنة عامل لدى (وكالة – صاحب ترخيص ) أو لمهنة وكيل بحري (5000) ل.س
    • بدل طابع مجهود حربي ( 300 ) ل.س
    • بدل طابع محلي ( 6 ) ل.س
    • بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
    • بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
    • رسم إعادة إعمار ( 5% من مجموع الرسوم السابقة)
    • ويستوفى الرسم مضاعفاً بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي
  • طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخط
  • طابع مالي: 100 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي لصورة شهادة منح الترخيص بعد انتهاء إجراءات المنح

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون
  • الأعمال

معدل التنفيذ بالأيام
1 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-05-03