الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة النقل - النقل البحري - المديرية العامة للموانئ
المهن البحرية
منح ترخيص بمهنة إدارة السلامة للسفن

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
  • يمارس المرخص له نشاطه في إدارة السلامة للسفن بما يتوافق مع قواعد الاتفاقيات الدولية والقواعد الوطنية ومدونة إدارة السلامة البحرية
  • تمنح شهادة الترخيص برقم وتاريخ محددين و تكون صالحة لمدة عام من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص القديم و تمنح بطاقة صعود إلى السفن مطابقة لرقم وتاريخ وصلاحية شهادة الترخيص
  • يتم تقديم الأوراق في دائرة العمل والمهن البحرية- مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ

وثائق الخدمة
  • طلب خطي
  • خلاصة سجل عدلي : يتم الحصول عليه من فروع الأمن الجنائي في المحافظات السورية + مراكز خدمة المواطنين
  • تصريح غير موظف : يتم الحصول عليه من مديريات البريد في المحافظات السورية أو مراكز خدمة المواطنين
  • سجل تجاري : يتم الحصول عليه من أمانات السجل التجاري في المحافظات
  • صورة عن البطاقة الشخصية
  • صورة مصدقة عن سند تمليك : ( مقر العمل) يحتاج إلى سند تمليك أو عقد إجار أو عقد استثمار

رسوم الخدمة
  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي :
    1. رسم منح رخصة إدارة السلامة للسفن ( 200000 ) ل.س
    2. بدل طابع مجهود حربي ( 300 ) ل.س
    3. بدل طابع محلي ( 6 ) ل.س
    4. بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
    5. بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
    6. رسم إعادة إعمار ( 5% من مجموع الرسوم السابقة)
  • طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
  • طابع مالي: 100 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي لصورة شهادة منح الترخيص بعد انتهاء إجراءات المنح

المتطلبات
  1. مقر عمل مجهز تجهيز مكتبي كامل بمساحة لا تقل عن 40 م2
  2. سجل تجاري ساري المفعول باستثناء المهن الخدمية ومهنة أندية الحماية .
  3. يجب أن يتوفر لديه عمال يقومون بتطبيق المدونة الدولية لإدارة السلامة البحرية حاصلين على شهادة أهلية بحرية أو شهادة جامعية وخبرة بحرية لاتقل عن سنتين .

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام
10 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-10-17