الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة النقل - النقل البحري - المديرية العامة للموانئ
تذكرة بحرية
منح تذكرة بحرية

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
منح تذكرة بحرية صالحة لمدة عامين للمواطنين الراغبين بالعمل على متن السفن التي تبحر داخل المياه الإقليمية السورية و ذلك استنادا للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام 2010 حيث يتم الحصول عليها من دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ

وثائق الخدمة
  • طلب خطي : يتقدم صاحب العلاقة بطلب خطي إلى دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
  • صورة شخصية (4)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
  • صورة عن البطاقة الشخصية : أو جواز السفر
  • خلاصة سجل عدلي : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
  • صورة مصدقة عن تقرير طبي : أو شهادة صحية بحرية سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ (دائرة التأهيل البحري) وذلك بعد إجراء المتقدم للفحوص الطبية المطلوبة في المشافي والمراكز الصحية وفق لجنة طبية معتمدة من قبل المديرية العامة للموانئ
  • موافقة ولي الامر : عبارة عن تصريح خطي من قبل ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر
  • إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ

رسوم الخدمة
  • إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ ويتضمن
    1. رسم منح تذكرة بحرية ( 1000 ) ل.س
    2. رسم مساهمة ( 300 ) ل.س
    3. بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
    4. بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س
    5. بدل طابع محلي ( 6 ) ل.س
    6. بدل طابع مالي (50) ل.س
    7. رسم إعادة إعمار (5%) من مجموع الرسوم السابقة
  • طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي

المتطلبات
موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام
1 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-10-31