وصف الخدمة
وثائق الخدمة
تصنيفات الخدمة
- يتقدم صاحب المكتب الراغب بإلغاء ترخيصه بطلب تحرير الكفالة إلى المديرية المختصة ، مرفقاً به الثبوتيات المطلوبة .
- تقوم المديرية بتدقيق الطلب والتأكد من إرفاق الثبوتيات المطلوبة وترفعه إلى الوزارة مشفوعاً برأيها . 3
- تصدر الوزارة قرار وقف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب ، وتعلن على حسابه في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً ، وصحيفة محلية في المحافظة التي يقع فيها المكتب ، لمدة ثلاثة أيام متتالية ، عن رغبته في إلغاء ترخيص المكتب ، وتطلب من المستفيدين الذين لديهم حقوقاً مالية مستحقة ، وغير مدفوعة عليه نتيجة علاقتهم التعاقدية معه ، مراجعة المديرية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ آخر يوم من الإعلان ، من أجل المطالبة بحقوقهم .
- تقوم المديرية بدراسة الشكوى المقدمة إليها ومعالجتها وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، وتعلم الوزارة بهذه الشكاوى ، وبما تم اتخاذه من إجراءات لمعالجتها ، ومقترحاتها بالتدابير الواجب اتخاذها بشأن التحرير الكلي أو الجزئي لمبلغ الكفالة .
- تقوم الوزارة بدراسة مقترح المديرية ليصار بعدها إلى استصدار القرار اللازم بالموافقة على إلغاء ترخيص المكتب وتحرير مبلغ الكفالة كلياً أو الاستمرار بوقف العمل واحتجاز مبلغ الكفالة لحين معالجة جميع شكاوى المستفيدين .
وثائق الخدمة
- الترخيص : شهادة الترخيص الممنوحة للمكتب .
- أختام : المعتمدة له
- قائمة أسماء العمال : قائمة تتضمن عدد وأسماء العاملات اللواتي تقدم بطلب استقدامهن وتاريخ دخول ومغادرة اللواتي دخلن الجمهورية العربية السورية ، وأسماء المستفيدين من خدماتهن
تصنيفات الخدمة
- الأعمال
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2017-12-19