الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الصناعة - وزارة الصناعة / الإدارة المركزية /مديريات الصناعة في المحافظات
الحصول على ترخيص
الحصول على ترخيص لإقامة منشأة صناعية جديدة وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 بآلات جديدة

تقييم الخدمة
وصف الخدمة

الحصول عن موافقة وزارة الصناعة على إقامة منشأة لمزاولة نشاط صناعي معين مسموح به في الجمهورية العربية السورية

  • تمكن هذه الخدمة صاحب الترخيص من البدء باجراءات ترخيص مكان المنشأة والحصول على الالات اللازمة
  • لايعفي هذا الترخيص من الحصول على الرخص اللازمة من الوزارات المعنية
  • لايسمح هذا الترخيص بالانتاج وطرح المنتجات قبل الحصول على السجل الصناعي
  • تقدم هذه الخدمة حالياً في مديريات الصناعة في المحافظات

خطوات الحصول على الخدمة:

تقديم طلب الحصول على الخدمة من قبل أصحاب العلاقة أو الوكيل القانوني أو المفوض وفق النموذج المحدد مرفقاً بالوثائق اللازمة.


وثائق الخدمة

رسوم الخدمة
  • رسم طابع ترخيص: 15000 ل.س
  • بدل خدمة: 82575 ل.س رسم خدمة وزارة الصناعة
    رسم بدل خدمة استناداً للقانون رقم 12 لعام 2018 75000 ل.س
    10% من قيمة الرسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار استناداً إلى القانون رقم /46/ لعام 2017 7500 ل.س
    طابع مجهود حربي على إيصالات الضرائب والرسوم المالية والبلدية التي تتجاوز قيمتها /3000/ل.س استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /39/م.و لعام 2013 50 ل.س
    طابع شهيد للمبالغ التي تتجاوز قيمتها (500) ل.س بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /47/ م.و لعام 2014. 25 ل.س
    المجموع 82575 ل.س
  • طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س يلصق على طلب الترخيص
  • طابع مالي: 30 ل.س يلصق على طلب الترخيص
  • طابع الشهيد: 25 ل.س يلصق على طلب الترخيص
  • طابع مالي: 10 ل.س عدد (14) يلصق على التصاريح والتعهدات

المتطلبات

يمكن لكل شخصية اعتبارية ( فرد - شركة ) الحصول على الترخيص الصناعي


تصنيفات الخدمة
  • الأعمال
  • المواطنون
  • المستثمرون

معدل التنفيذ بالأيام
2 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2021-06-10