وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
- يمارس المرخص له نشاطه في إدارة السلامة للسفن بما يتوافق مع قواعد الاتفاقيات الدولية والقواعد الوطنية ومدونة إدارة السلامة البحرية
- تمنح شهادة الترخيص برقم وتاريخ محددين و تكون صالحة لمدة عام من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص و تمنح بطاقة صعود إلى السفن مطابقة لرقم وتاريخ وصلاحية شهادة الترخيص
- يتم تقديم الأوراق في دائرة العمل والمهن البحرية- مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
وثائق الخدمة
- طلب خطي
- صورة عن البطاقة الشخصية
- تصريح غير موظف : يتم الحصول عليها من مديريات البريد في المحافظات أو من مراكز خدمة المواطنين
- سجل تجاري : يتم الحصول عليه من أمانات السجل التجاري في المحافظات
- خلاصة سجل عدلي : يتم الحصول على خلاصة سجل عدلي من فروع الأمن الجنائي في المحافظات السورية أو مراكز خدمة المواطنين
رسوم الخدمة
- إيصال مالي: يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي :
- رسم تجديد رخصة إدارة السلامة للسفن ( 100000 ) ل.س
- بدل طابع مجهود حربي ( 300 ) ل.س
- بدل طابع محلي ( 6 ) ل.س
- بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
- بدل طابع مالي ( 50 ) ل.س
- رسم إعادة إعمار ( 5% من مجموع الرسوم السابقة )
ويستوفى الرسم مضاعفاً بعد مضي شهر على انتهاء موعد تجديده السنوي.
- طابع مالي: 10 ل.س عدد / 3 / تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
- طابع مالي: 100 ل.س عدد /3 / تلصق على الوجه الأمامي لصورة شهادة منح الترخيص بعد انتهاء إجراءات المنح
المتطلبات
- سجل تجاري ساري المفعول باستثناء المهن الخدمية ومهنة أندية الحماية.
- يجب أن يتوفر لديه عمال يقومون بتطبيق المدونة الدولية لإدارة السلامة البحرية حاصلين على شهادة أهلية بحرية أو شهادة جامعية وخبرة بحرية لاتقل عن سنتين .
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
1 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-10-17