يتم منح دفتر بحارة ساري المفعول لمدة ست سنوات للمواطنين السوريين المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة - استنادا للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(1312) لعام والقرار الوزاري رقم(833) لعام 2016 حيث يتم التقديم من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
وثائق الخدمة
- طلب خطي : يتقدم أحد أقارب المواطن حتى الدرجة الثانية بطلب خطي إلى دائرة العمل و المهن البحرية - مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ
- صورة عن البطاقة الشخصية
- صورة شخصية (5)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء
- صورة مصدقة عن جواز سفر : البري مصدقة من فروع الهجرة والجوازات الموجودة في المحافظات السورية
- صورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية : دولية مصدقة من التمثيل الدبلوماسي السوري بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية ومكاتبها المعتمدة في المحافظات السورية
- خلاصة سجل عدلي : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن
- موافقة ولي الامر : تصريح خطي من ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر
- إيصال مالي : يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ
رسوم الخدمة
- إيصال مالي:
يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي :
1- رسم منح دفتر البحارة ( 5000 ) ل.س
2- رسم مساهمة (1500 ) ل.س
3- بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س
4- بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س
5- بدل طابع محلي ( 6 ) ل.س
6- بدل طابع مالي (50) ل.س
7- رسم إعادة إعمار ( 5%) من مجموع الرسوم السابقة
- طابع مالي: 10 ل.س
عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي
المتطلبات
موافقة ولي الأمر لمن هم دون سن 18 سنة
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-03-26