الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية - مديرية التجارة الخارجية
الوكالات الأجنبية
تسجيل مكتب تمثيل لمؤسسة أو شركة اجنبية مؤسسة خارج الأراضي السورية

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
  • تسجيل مكتب تمثيل لمؤسسة أو شركة اجنبية مؤسسة خارج الأراضي السورية:
    1. يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية.
    2. تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة وإجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات التي تهم نشاطه الرئيسي.
    3. يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم الفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الأم.
    4. لا يجوز لمكتب التمثيل القيام بأي نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.
  • المادة 13: لا يجوز لمكتب التمثيل أن يمارس أي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.
  • المادة 14:
    1. يجوز للشركات و المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية طلب تسجيل مكتب تمثيل لها في سورية بعد حصولها على موافقة الهيئات والجهات المختصة.
    2. يخضع تسجيل وعمل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للشروط والأوضاع التي تحددها الهيئات والجهات المعنية وتعمل تحت إشرافها ورقابتها.
    3. يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح الشركة أو المؤسسة المالية أو المصرفية الأجنبية دون أن تكون غايته تحقيق الربح وله في سبيل ذلك أن يقوم بمايلي:
      1. نقل المعلومات التجارية المسموح بالإطلاع عليها أو نشرها من سورية إلى الجهة التي يمثلها المكتب.
      2. تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والمصارف والشركات المالية المحلية.
      3. تقديم المشورة إلى الجهة التي يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في سورية.
      4. القيام بأعمال وإجراءات الوساطة بين أي جهة في سورية وجهات أجنبية لتسهيل الأعمال المصرفية.
      5. متابعة مصالح وأعمال الجهة التي يمثلها والمتعلقة بأي قروض أو سلف أو مساعدات تكون قدمتها تلك الجهة أو أي جهة مالية أو مصرفية أجنبية أخرى إلى أي شخص اعتباري أو طبيعي في سورية.
    4. أ- لا يجوز لمكاتب تمثيل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية القيام بعمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه الأضرار بالاقتصاد أو بالأمن الاقتصادي السوري أو بأي مصلحة من مصالح الدولة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية ويعود للقضاء تقدير التعويض عن الضرر الحاصل إضافة لشطب تسجيل مكتب التمثيل وإغلاقه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرية وبالتنسيق مع الهيئة الرقابية المعنية أو بناء على طلبها.
    5. ب- للوزير طلب تحريك الدعوى العامة بحق ملحقي الضرر بالاقتصاد الوطني.

وثائق الخدمة
  • استمارة طلب تسجيل : يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة إلى امين السجل التجاري خلال ستين يوماً من تاريخ العقد وفق النموذج المعتمد ،و يجب ان يتضمن الطلب ما يلي:
    • اسم الشركة أو المؤسسة االأجنبية وعنوانها التجاري.
    • جنسيتها ومكان تأسيسها.- مركزها الرئيسي والعنوان الكامل: ( اسم وعنوان فروع الشركة إذا كانت الوكالة تشمل فروعها أيضاً ).
    • نوع الوكالة ومدتها ومنطقة عمل الوكيل وأصول تجديدها أو إلغائها.
    • غايتها.
    • رقم سجلها التجاري.
    • بيان مقدار العمولة أو الأجر .
    • موضوع عقد الوكالة والأموال والخدمات التي تشملها الوكالة.
    • مدتها وأصول تجديدها.
    • اسم الوكيل وعنوانه التجاري.
    • مركز الوكيل وعنوانه.
    • رقم السجل التجاري للوكيل ومكان تسجيله.
    • الرقم الضريبي للوكيل.
    • أية بيانات مفيدة اخرى تتعلق بالوكالة او الوكيل.
  • صورة مصدقة عن عقد التأسيس : أو صورة عن صك تاسيس الهيئة ونظامها الساسي او ما يقوم مقامه مصدق اصولاً.
  • صورة مصدقة عن قرار إحداث شركة : من مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة او الهيئة بإحداث المكتب مع بيان جهة ارتباطه
  • صورة مصدقة عن سجل تجاري : للشخص الاعتباري الأجنبي أو ما في حكمه.
  • صورة مصدقة عن وكالة قانونية : والتي يعين فيها الشخص الاعتباري الجنبي بموجبها شخصاً مقيماً في سورية مديراً عاماً للمكتب ويفوضه التبليغ نيابة عنه.
  • صورة مصدقة عن بيان عن رأس مال الشركة المدفوع : يثبت انه لا يقل عن عشرة ملايين ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى موقّع عليها من المفوض بالتوقيع ومصدقاً عليها حسب الأصول وللوزير تعديل مبلغ رأس المال. يستنى من هذا الشرط الهيئات والمؤسسات الأجنبية غير الربحية.
  • صورة مصدقة عن بيان مالي : لآخر سنة مالية للشخص الاعتباري في مركزه الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
  • صورة مصدقة عن وثيقة تفويض لمقدم الطلب : والمكلف من الشخص الاعتباري الأجنبي بمتابعة إجراءات التسجيل.

رسوم الخدمة
  • رسم تسجيل: 50000 ل.س
  • رسم شطب: 5000 ل.س للمكتب.
  • رسم صورة مصدقة: 1000 ل.س
  • الاطلاع على السجل: 1000 ل.س الخاص بالمكتب
  • رسم صورة مصدقة: 1000 ل.س عن كافة الوثائق المحفوظة.
  • تسجيل تعديلات طارئة: 25000 ل.س
  • تسجيل مكتب مؤسسة مالية أو مصرفية: 50000 ل.س

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية
  • المنظمات الأهلية
  • المقيمون
  • المستثمرون

معدل التنفيذ بالأيام
30 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-09-27