تعريف الخدمة: منح ترخيص باستثمار منشأة صناعية مؤقت وفق أحكام المرسوم التنظيمي/2680/ لعام 1977 وتعليماته التنفيذية والقرارات الناظمة للصناعة المطلوب ترخيصها.
خطوات الخدمة: تقديم طلب في الوحدة الادارية أو الأمانة العامة وفق شروط البلاغ 4/15/ بعام 2017 وتشمل :
- تقرير في سلامة البناء
- قدم استثمار ( قبل تاريخ 22/3/2017)
- قدم البناء (قبل تاريخ 20/5/2012)
- موافقة اللجنة قرار صناعي من مديرية الصناعة
- سند تعهد من الكاتب بالعدل
- مخططات من نقابة المهندسين
وثائق الخدمة
- صورة مصدقة عن عقد حق انتفاع : من المصالح العقارية
- مخطط مساحي : من الوحدة الادارية
- بيان قدم بناء : من الوحدة الادارية
- بيان قدم استثمار : من الوحدة الادارية
- تقرير فني مصدق أصولاً من نقابة المهندسين
- قرار الترخيص الصناعي : من مديرية الصناعة
- تعهد/تصريح : وفق القرار 2680 من الكاتب بالعدل
- المخططات الهندسية : من نقابة المهندسين
رسوم الخدمة
- رسم قرار صناعي: 15000 ل.س من مديرية الصناعة
- رسم تصديق نقابة مهندسين: ويحسب على النحو التالي:
أولاً - بناء منشأة صناعية ( أرض فراغ ) :
حسب القرار رقم /21/ تاريخ 8/5/2017 الصادر عن نقابة المهندسين : تحدد تكلفة المتر المربع للمنشآت الصناعية بمبلغ ( 26500 ) ل.س وتحدد أتعاب الدراسات الهندسية بنسبة 2.5% من التكلفة وتساوي 26500×2.5%= 663 ل.س / م2 يضاف إليها ثلث أتعاب الدراسة كأتعاب تدقيق وتساوي 221 ل.س / م2 المجموع 884 ل.س / م2 يضاف إلى أتعاب دراسة المبنى أتعاب أخرى إضافية حسب القرار رقم /34/ تاريخ 21/6/2017 :
- أتعاب سبور التربة وتقرير التربة .
- أتعاب المساحة الطبوغرافية .
- أتعاب الدراسات الكهربائية والميكانيكية والكيميائية والتي تتضمن :( أتعاب دراسة القوى المحركة ومجموعة التوليد الاحتياطية وإنذار الحريق وإطفاء الحريق والعزل الحراري ...الخ )
وهذه الأتعاب لا يمكن تحديدها إلا بوجود المخططات الهندسة لهذه الدراسات .
ثانياً- بياني لمنشأة صناعية ( لبناء قائم مرخص سابقاً ):
أتعاب البياني 115 ل.س / م2 حد أدنى 13500 ل.س تقرير فني إنشائي 115 ل.س / م2 حد أدنى 45000 ل.س تقرير فني بسلامة البناء وقابليته للتحويل إلى صناعي وتحمل الحمولات الناتجة عن وضع الآلات وتشغيلها . ثالثاً- أتعاب الملحقات الأخرى الكهربائية والميكانيكية والكيميائية المذكورة في أولاً أعلاه التي لا يمكن حساب أتعاب دراستها إلا بوجود المخططات الهندسية لتلك الدراسات .
رابعاً- الأتعاب الإضافية : حسب القرار رقم /34/ تاريخ 21/6/2017 الصادر عن نقابة المهندسين المركزية بدمشق والمصدق من السيد وزير الأشغال العامة والإسكان .
- رسم طابع: 10000 ل.س مديرية المالية
- رسم طابع:
- رسم كشف:
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
- المقيمون
- الأعمال
- المواطنون
- المستثمرون
معدل التنفيذ بالأيام
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2021-09-14