وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
- اجراء تسوية مخالفة على عقار داخل التنظيم بالغرامة المالية أو الهدم وفق القرارات والانظمة النافذة
- خطوات الإجراء:
- تقديم طلب التسوية في ديوان رئاسة مجلس المدينة ليتم إحالته الى دائرة البناء لتنظيم ضبط بالمخالفة
- مع ارفاق كروكي عدد /3/
- يتم إحالة الضبط الى شعبة دراسة المخالفات ليصار الى دراسته أصولا بعد تأمين الوثائق التالية: إثبات ملكية - اثبات قدم المخالفات المضبوطة قبل المرسوم 40 لعام 2012 - مخطط إفراز طابقي - رخصة بناء ومصورات الترخيص - تقرير خبرة بالاضافة الى مخطط وضع راهن مصدق أصولاً من مخطط نقابة المهندسين
- بعد الانتهاء من الدراسة وحساب الرسوم تتم الاحالة الى دائرة البناء وبعدها الى مديرية الشؤون الفنية ثم الى رئاسة المجلس لتصديق القرار
- بعد تصديق القرار يتم تنظيم جدول تحقق يفصل الرسوم المترتبة لتحال الى الدائرة المالية لتسديد رسوم التسوية
- بعد تسديد الرسوم يتم الحصول على صورة مصدقة من : استمارة التسوية - كروكي التسوية - مخطط الوضع الراهن
وثائق الخدمة
- إثبات ملكية العقار
- مخطط إفراز
- مخطط كروكي
- رخصة بناء
- تقرير الوضع الراهن للعقار
- تقرير فني مصدق أصولاً من نقابة المهندسين : تقرير خبرة ثلاثي من نقابة المهندسين
- بيان براءة ذمة
- ضبط المخالفة
رسوم الخدمة
- غرامة خدمة:
- تحسب وفق المعادلة الوزارية : ع = رسم الترخيص × عامل التثقيل
- تختلف حسب نوع المخالفات ومساحتها ورقم المنطقة وعرض الشارع وتسميته
- رسم الصرف الصحي: 9 ل.س / م2
- رسم تسجيل: 300 ل.س
- رسم مخطط دلالة: 150 ل.س
- رسم مخطط طبوغرافي: 0.75 ل.س / م2
- طابع تعليم: 5% من الرسم العادي + 10% من مجموع الغرامات
- رسم محافظة: 1% من مجموع الرسوم والغرامات
- صندوق تعاوني لعمال الوزارة ومديرياتها: 38 ل.س
- طابع الإدارة المحلية: 60 ل.س
- طابع مالي: 300 ل.س
- طابع الهلال الأحمر السوري: 25 ل.س
- طابع العمل الشعبي: 10 ل.س
المتطلبات
اثبات قدم المخالفات قبل تاريخ صدور المرسوم 40 لعام 2012
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
- الأعمال
- الجهات الحكومية
- المنظمات الأهلية
- المقيمون
- المستثمرون
معدل التنفيذ بالأيام
10 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-03-02