الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الخارجية والمغتربين - إدارة المغتربين – شؤون المغتربين
تسهيلات زيارة المغتربين المتخلفين عن خدمة العلم
تسهيل دخول ومغادرة

تقييم الخدمة
وصف الخدمة
تقدم خدمة تسهيل الدخول والمغادرة للمغتربين المتخلفين عن خدمة العلم وفقاً للتعليمات الخاصة بتسهيلات الزيارة للمغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم: تقدم تسهيلات زيارة القطر للمغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم وفقاً لما حدده التعميم رقم 27687 تاريخ 23/6/2011 الصادر عن مديرية التجنيد العامة، والذي نص على ما يلي: استناداً لقرار القيادة رقم (3734/ن) تاريخ 31/3/2011 والقاضي بمنح تسهيلات للمغتربين الراغبين بزيارة وطنهم سوريا ينفذ ما يلي: 1- تُقدَّم التسهيلات لزيارة القطر العربي السوري للمغتربين العرب السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سورية المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط ولمرة واحدة في السنة دون التعرض لهم بسبب تخلفهم عن أداء الخدمة الإلزامية. 2- يسمح للمغترب الذي تجاوز عمره /42/ سنة بزيارة القطر ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة بموجب المادة /97/ من المرسوم /30/ لعام 2007. 3- يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال /180/ يوماً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة. 4- يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى. 5- يمكن تجديد الموافقة لمرة واحدة للمغترب الذي منعته ظروف قاهرة من الاستفادة من الموافقة الأولى شريطة أن يوثق الطلب أصولاً بالأسباب التي منعته من الاستفادة منها، وتمدد الإقامة في القوة القاهرة والحالات الطارئة وحسب مقتضيات كل حالة. 6- يمنح المغترب موافقة استثنائية لمدة شهر واحد في الحالات التالية: أ‌- المشاركة في إحدى النشاطات والفعاليات التي تقيمها روابط المغتربين في القطر. ب‌- من خلال توجيه دعوة رسمية من إحدى وزارات الدولة ومؤسساتها للمشاركة في أحد المؤتمرات أو الندوات أو المحاضرات. ج‌- في الحالات الإنسانية التي تستوجب حضور المغترب إلى القطر وهي: 1ً- المرض الشديد المثبت بتقرير طبي مصدق أصولاً لأحد الأصول أو الفروع أو الأشقاء أو الزوجة أو في حال وفاة أحدهم. 2ً- الزواج من مواطنة سورية أو من في حكمها شريطة إرفاق الطلب بالوثائق التي تثبت ذلك. 7- يمنح المغترب ولمرة واحدة في العام موافقة استثنائية لمدة خمسة عشر يوماً بغرض القدوم إلى القطر ضمن مجموعات سياحية. 8- لا يجوز للمغترب القدوم إلى القطر قبل إبلاغه أصولاً الموافقة على حضوره وعن طريق الجهة التي تقدم بطلبه لها. 9- يمنح المغترب المكلف المتخلف عن خدمة العلم موافقة لتسهيل مغادرته القطر في حال دخوله القطر دون التقدم بطلب مسبق لتسهيل الزيارة في إحدى الحالات التالية على أن يتقدم بطلب تسهيل المغادرة خلال مدة أقصاها /15/ يوماً من تاريخ دخوله القطر: أ‌- المرض الشديد أو الحادث المفاجئ الذي أجبر أحد ذوي المغترب الأصول أو الفروع أو الأشقاء أو الزوجة لدخول المشفى وتلقي العلاج على أن يكون ذلك مثبت بتقرير طبي مصدق أصولاً وأن تكون هذه الحالة قد حصلت خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع قبل دخول المغترب إلى القطر. ب‌- وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الأشقاء أو الزوجة مثبتة بالوثائق المؤيدة على أن تكون حالة الوفاة قد حصلت خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع قبل تاريخ دخول المغترب إلى القطر. ج- حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة التي استدعت دخول المغترب القطر بشكل مفاجئ والتي يعود تقديرها إلى الجهات المختصة. د‌- جهل المغترب بالتعاميم والإجراءات الناظمة لدخول المغتربين المتخلفين عن خدمة العلم على أن يكون دخوله هو الأول له بعد بلوغه سن التكليف (18 عاماً) مثبتاً ببيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات. 10- يجوز تقديم طلبات المغتربين، مرفقة بالوثائق التي تثبت إقامتهم في بلدان الاغتراب والوثائق الأخرى اللازمة، مباشرة إلى وزارة الخارجية والمغتربين عن طريق المغترب المكلف المتخلف عن خدمة العلم أو أحد ذويه أو وكيله القانوني أو إلى إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في بلدان الاغتراب وتنظم بها قوائم ترسل إلى وزارة الخارجية والمغتربين. 11- هذه التعليمات تتعلق بالمغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم حصراً. ويتمكن المغترب بموجب هذه التسهيلات من زيارة القطر لمرة واحدة في السنة والإقامة لمدة لا تتجاوز /90/ يوماً من تاريخ دخوله القطر بغض النظر عن إجراءات التجنيد وتكون صلاحية موافقة الزيارة بموجب التسهيلات /180/ يوماً اعتباراً من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات. يقدم الطلب وفقاً لنموذج طلب الزيارة ويرسل مع الثبوتيات المطلوبة إلى السفارة السورية في بلد إقامة المغترب ويمكن في الحالات الإضطرارية تقديم الطلب عبر النافذة الواحدة في وزارة الخارجية والمغتربين من قبل أحد ذوي المغترب.

وثائق الخدمة
  • طلب زيارة : وفقاً لنموذج خاص
  • صورة عن البطاقة الشخصية : أو اخراج قيد عائلي
  • صورة عن جواز سفر : صفحة البيانات والصفحة المتضمنة آخر تأشيرة خروج من سوري
  • صورة عن سند إقامة : سارية المفعول على جواز السفر السوري أو صورة جواز السفر الأجنب

المتطلبات
تسهيل الزيارة لا يشمل غير المتخلفين عن الخدمة وهم: 1- الوحيد الذي أنهى معاملة الوحيد في شعبة تجنيده. 2- من أدى خدمة العلم. 3- من دفع البدل النقدي. 4- المعفى من الخدمة. 5- المؤجل دراسياً أو إدارياً بالإقامة. 6- المكلفون الجاهزون لامدعوون للسوقيات. 7- أبناء السوريين الغير مسجلين في قيود سجلات الأحوال المدنية السورية. 8- من لم يبلغوا سن التكليف /18/ سنة كما أنها لا تشمل من توجد بحقهم إجراءات أخرى لا تتعلق بالتخلف عن خدمة العلم. لا يوجد رسوم للخدمة.

تصنيفات الخدمة
  • المواطنون

معدل التنفيذ بالأيام
60 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات: