Syrian e-Government Project
عربي
Syrian e-Government Web Portal

المرسوم رقم 6 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى " المؤسسة السورية للمخابز "

Number: 6
Date: 2020-01-14

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 6 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى " المؤسسة السورية للمخابز ". وفيما يلي نص المرسوم...

المرسوم رقم / 6 /

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته .

وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005.

يرسم ما يلي :

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1)

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، المعنى المبين جانب كل منها :

* الوزارة : وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

* الوزير : وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك .

* المؤسسة: المؤسسة السورية للمخابز .

المادة 2)

تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى " المؤسسة السورية للمخابز " مقرها مدينة دمشق ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ، ولها أن تحدث فروعاً لها بالمحافظات وتحل محل كل من الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول كافة الأصول والاستثمارات العائدة لها إلى المؤسسة المحدثة .

الفصل الثاني

مهام المؤسسة

المادة 3)

الغرض من إحداث المؤسسة تشغيل واستثمار لمخابز ، وتصنيع وتركيب خطوط إنتاج للمخابز وبيع وتوزيع منتجاتها ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :

أ - شراء واستلام الدقيق وتصنيعه وبيع منتجاته.

ب - تطوير خطوط الإنتاج وتحسين منتجات المخابز .

ج - إنشاء وتشغيل واستثمار المخابز وفق نظام يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتضمن آلية العمل والاستخدام والتعاقد.

د - تصنيع المعدات والتجهيزات اللازمة لعمل المخابز وبيعها .

هـ - اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على المخابز والمنشآت التابعة لها والمواد والمخازين الموجودة فيها .

و - عقد الاتفاقات وإبرام العقود الداخلية والخارجية اللازمة لتنفيذ أغراضها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ز - إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية لدى المؤسسة وفق القوانين والأنظمة النافذة .

ح - كل ما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة .

 

الفصل الثالث

مالية المؤسسة

المادة 4)

يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بـ /5/ مليار ليرة سورية ويتكون من :

- الأصول طويلة الأجل .

- (25%) من الأرباح السنوية الصافية .

- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها .

الفصل الرابع

أحكام انتقالية

المادة 5)

تشكل لجنة بقرار من الوزير لجرد الأصول طويلة الأجر المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات كافة المترتبة على كل من الشركة العامة للمخابز ولجنة المخبز الاحتياطية تضم في عضويتها ممل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية .

المادة 6)

يعد الملاك العددي للشركة العامة للمخابز هو الملاك العددي للمؤسسة المحدثة.

المادة 7)

يعد العاملون الدائمون في الشركة العامة للمخابز منقولين حكما من شواغرهم إلى المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم بنفس أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع.

المادة 8)

يستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في الشركة العامة للمخابز لوجنة المخابز الاحتياطية بالعمل في المؤسسة المحدثة بنفس أوضاعهم الحالية حتى انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها حسب القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 9)

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 وأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .

المادة 10)

يلغى العمل بالمرسوم رقم /1126/ لعام 1975 .

المادة 11)

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

دمشق في 19 / 5 / 1441 هجري الموافق لـ 14 / 1 / 2020 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد