وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
قنوات تقديم الخدمة
يتقدم صاحب العلاقة بطلب مرفق به الثبوتيات المطلوبة لتعديل قرار ترخيص موقع عمل سياحي وفق القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية إلى مديرية السياحة المعنية ويتم الحصول على التعديل بعد العرض على اللجنة الإدارية ذات الطابع القضائي.
وثائق الخدمة
- عقد شراكه : بين الورثة أو التنازل لأحد الورثة.
- قيد سجل مدني : للورثة.
- خلاصة سجل عدلي
- السجل السياحي
- الكفالة المصرفية
- الأوراق الثبوتية : الخاصة بالكادر الإداري للمكتب ولائحة باسماء الموظفين وتسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية.
- براءة ذمة مالية : من غرفة السياحة ومؤسسة الطيران السورية
- طلب تعديل قرار الانتساب إلى غرف السياحة : يتقدم صاحب العلاقة بطلب مرفق به الثبوتيات المطلوبة لتعديل قرار ترخيص موقع عمل سياحي وفق القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية إلى مديرية السياحة المعنية.
- موافقة أمنية : لمن سيؤول الترخيص له
- تقرير اللجنة الإدارية : ذات الطابع القضائي.
رسوم الخدمة
- بدل خدمات: 2000 ل.س بدل خدمة لزوم تعديل ترخيص سياحي.
المتطلبات
الشروط اللازمة وفق أحكام القانون رقم /2/ لعام 2009 وتعليماته التنفيذية رقم /1769/ لعام 2011.
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
- المستثمرون
قنوات تقديم الخدمة
- هاتف ثابت:
- رقم الهاتف: 148
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2020-06-11