وصف الخدمة
وثائق الخدمة
رسوم الخدمة
المتطلبات
تصنيفات الخدمة
معدل التنفيذ بالأيام
- يتقدم طالب الترخيص (المواطن العادي أو الشخصية الاعتبارية) بطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية مرفقاً به كافة الوثائق المطلوبة.
- تقوم دائرة الخدمات في المديرية بدراسة الطلب والأوراق الثبوتية ليتم تحويله إلى اللجنة المختصة بالكشف الميداني في دائرة الخدمات لتقوم بالكشف على مكان المعهد.
- تقوم مديرية الشؤون برفع الطلب إلى دائرة رعاية المعوقين في مديرية الخدمات في وزارة الشؤون الاجتماعية للموافقة على فتح المعهد.
- تقوم دائرة رعاية المعوقين في الوزارة بدراسة الطلب وإعداد مذكرة للوزير للحصول على موافقته.
- تقوم دائرة رعاية المعوقين في الوزارة بعد الحصول على موافقة الوزير بتحويل الطلب إلى مديرية الشؤون المعنية لاستكمال إجراءات الترخيص.
- تقوم مديرية الشؤون بمخاطبة المحافظ لاستصدار قرار الترخيص وذلك استنادا إلى المادة رقم /5/ من القرار رقم /1737/ تاريخ 18/9/2011.
وثائق الخدمة
- النظام الداخلي (2)نسخ: للمعهد
- مخطط تفصيلي (2)نسخ: للعقار
- عقد الإيجار (2)نسخ
- وثيقة غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية (2)نسخ
- تصريح غير موظف (2)نسخ
- صورة مصدقة عن شهادة جامعية سورية (2)نسخ
- كشف على العقار : محضر
- تعهد/تصريح (2)نسخ: تعهد خطي بإيفاء بالالتزامات المالية للمعهد
- تقرير طبي (2)نسخ
- خلاصة سجل عدلي (2)نسخ
- موافقة الجوار : إذا كان البناء غير مستقل
- موافقة الجوار : 60% من القاطنين في البناء اذا كان موقع المعهد ضمن بناء طابقي
- صورة عن البطاقة الشخصية (2)نسخ
- استمارة / طلب ترخيص (2)نسخ: للمعهد
- محضر اجتماع (2)نسخ: لجنة الكشف الفني للترخيص
- اشعار مصرفي (2)نسخ
- نشرة استعلامات (2)نسخ: ملصق عليها صورة شخصية
رسوم الخدمة
- طابع مالي: 25 ل.س
- طابع مجهود حربي: 50 ل.س
المتطلبات
يشترط في طالب الترخيص ان يكون عربي سوري
تصنيفات الخدمة
- المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام
60 يوم عمل
التعليقات
اضف تعليقك:
عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2018-09-29