الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

وزارة الصناعة - وزارة الصناعة / الإدارة المركزية /مديريات الصناعة في المحافظات
التسجيل الصناعي و الحرفي
تنظيم سجل صناعي لمنشأة صناعية جديدة والحصول على شهادة أصلية مشعرة بذلك

تقييم الخدمة
وصف الخدمة

الحصول على موافقة وزارة الصناعة على إنتاج سلع في منشأته المعدة لمزاولة نشاط صناعي معين مسموح به في الجمهورية العربية السورية وطرح هذه المنتجات في الأسواق تقدم هذه الخدمة حالياً في مديريات الصناعة في المحافظات


وثائق الخدمة
  • استدعاء ملصق عليه الطابع القانوني : لتنظيم السجل الصناعي
  • صورة مصدقة عن قرار الترخيص الصناعي : ساري المفعول
  • صورة مصدقة عن شهادة غرفة الصناعة لنفس العام : حديثة
  • صورة مصدقة عن سجل تجاري : حديث
  • فواتير وكتالوكات الآلات : أو صور عنها أو صور عن الآلات
  • صورة عن رخصة استيراد
  • صورة عن بيانات التخليص
  • نتيجة تحليل عينة مطابقة للمواصفات للمنتجات المطلوبة : مطابقة للمواصفات القياسية السورية لكافة المنتجات التي تحتاج لذلك
  • وثيقة تسجيل في مؤسسة التامينات الاجتماعية
  • موافقة الجهات الإدارية
  • طلب الحصول على الشهادة
  • شهادة منشأة صناعية (مطبوعات)
  • صورة مصدقة عن عقد شركة : في حال كانت الشخصية الاعتبارية شركة ولم يتقدم بعقد الشركة سابقاً

رسوم الخدمة
  • رسم طابع تسجيل: 10000 ل.س يسدد في مديرية المالية
  • رسم مطبوعات: 500 ل.س ثمن مطبوعات الشهادة ويسدد في مديرية الصناعة لصالح غرف الصناعة
  • طابع مالي: 25 ل.س عدد (3) يلصق على الاستدعاء والشهادة وطلب الحصول على الشهادة
  • طابع الشهيد: 25 ل.س عدد /3/ يلصق على الاستدعاء والشهادة وطلب الحصول على الشهادة
  • طابع مجهود حربي: 50 ل.س عدد /2/ يلصق على الاستدعاء والشهادة
  • رسم كشف: 1000 ل.س يسدد في غرفة الصناعة في المحافظة المعنية
  • رسم الإدارة المحلية: 350 ل.س يسدد في المصرف المعتمد من المحافظة المعنية
  • بدل خدمة: 44075 ل.س
    40000 ل.س رسم بدل خدمة استناداً للقانون رقم 12 لعام 2018
    4000 ل.س 10% من قيمة الرسم مساهمة وطنية لإعادة الإعمار استناداً إلى القانون رقم /46/ لعام 2017
    50 ل.س طابع مجهود حربي على إيصالات الضرائب والرسوم المالية والبلدية التي تتجاوز قيمتها /3000/ل.س استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /39/م.و لعام 2013
    25 ل.س طابع شهيد للمبالغ التي تتجاوز قيمتها (500) ل.س بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /47/ م.و لعام 2014.
    44075 ل.س المجموع

المتطلبات

يمكن لأي شخص اعتباري (فرد- شركة ) حاصل على قرار ترخيص صناعي ساري المفعول وأتم إقامة منشأته الصناعية على النحو المرخص له الحصول على سجل صناعي


تصنيفات الخدمة
  • الأعمال
  • المواطنون
  • المستثمرون

معدل التنفيذ بالأيام
4 يوم عمل

التعليقات
اضف تعليقك:
verification code 


عدد الزيارات:
تاريخ التعديل: 2021-05-19