الحكومة الإلكترونية السورية
بوابة الحكومة الإلكترونية السورية

المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2019 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع علمي باسم "هيئة التميز والإبداع"

الرقم: 1
التاريخ: 2019-01-06

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم /  1  /

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :


الباب الأول
الإطار العام المؤسس للهيئة
الفصل الأول

تعاريف ومصطلحات


المادة 1)- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ، المعني المبين جانب كل منها :
* الوزير : وزير التعليم العالي .
* الوزارة : وزارة التعليم العالي .
* الهيئة : هيئة التميز والإبداع .
* رئيس المجلس : رئيس مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع .
* رئيس الهيئة : رئيس هيئة التميز والإبداع .
* إدارة الأولمبياد : إدارة الأولمبياد العلمي .
* إدارة البرنامج : إدارة البرامج الأكاديمية .
* المركز : إدارة المركز الوطني للمتميزين .
* المكتب : مكتب الدعم الإداري والتنفيذي .


الفصل الثاني
أهداف الهيئة ومهامها


المادة 2)- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي باسم "هيئة التميز والإبداع" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها مدينة دمشق ، وترتبط بالوزير ، وتحل الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي محل الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم /11/ لعام 2016 بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المادة 3)- أ- للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة التعليم العالي .
ب- تعد الإيرادات الآتية ذاتية للهيئة .
1. المنح والإعانات والهبات والهدايا والتبرعات والوصايا التي تتلقاها الهيئة من مؤسسات ومنظمات وأشخاص داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
2. عوائد منشآت وأعمال الهيئة .
3. بدلات إيجار واستثمار المرافق التابعة للهيئة.
4. نسبة من الإيرادات الذاتية للجامعات من النسبة المخصصة للوزارة يحددها الوزير.
ج- توضع الإيرادات الذاتية المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة في حساب مستقل في أحد المصارف العامة وفق ورودها بالليرات السورية أو بالقطع الأجنبي ويجري الصرف منها في الوجوه المحددة لها ويتم الصرف من قبل رئيس الهيئة بموجب أسناد رسمية.
المادة 4)- تهدف الهيئة إلى رعاية النبوغ المبكر والبحث عن المبدعين والمتميزين وتحفيزهم في مجالات العلوم المختلفة ، من خلال وضع مسارات متعددة جاذبة لقدرات الناشئة والشابة وتوفير البيئة الموائمة لهم ، والعمل على استثمارهم بالشكل الأجدى في عملية التنمية المستدامة.
المادة 5)- تتولى الهيئة المهام الآتية :
أ - وضع الخطة الوطنية لنشر الوعي بمفاهيم الموهبة والإبداع والكشف عنها ، وتمكين ثقافة التميز والريادة الفكرية.
ب - العمل على تفعيل مناهج وأساليب الإثراء في تنمية الفكر الإبداعي ، وإطلاق طاقات العقل والارتقاء بأداء المبدعين والموهوبين والمتميزين.
ج - رصد الإمكانات إبداعية المتميزة من فئات الناشئة والشباب في مختلف المراحل التعليمية والكشف عنها واحتضانها ورعايتها .
د - تدريس الطلبة المتميزين الحائزين شهادة التعليم الأساسي ، وتقديم الرعاية العلمية لهم من خلال مناهج خاصة وبرامج إثرائية وبيئة تربوية وتعليمية ملائمة .
هـ - متابعة مسارات الإبداع والتميز للطلبة من أجل الوقوف على مدى تطور مهاراتهم ، وتقديم الدعم الكافي للحفاظ على مواهبهم واستثمارها بالشكل الأمثل ، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
و - تشجيع المبدعين والموهوبين والمتميزين ، لإطلاق طاقاتهم الإبداعية ، تمهيداً لصقلها وتنميتها في مختلف المجالات العلمية .
ز - توفير المستلزمات الضرورية لتحويل أفكار المبدعين إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ، وتبني الأفكار الريادية وتعزيزها لتتحول إلى مشروعات واعدة قابلة للاستثمار .
ح - بناء منظومة التعليم والتدريب الإبداعي الذي يساعد على استكشاف المواهب والإمكانات الإبداعية.
ط - وضع آليات التحفيز المعنوي والمادي لإطلاق الطاقات المبدعة الكامنة لدى الطلبة المتميزين من خلال إجراء المسابقات المتخصصة وتقديم الجوائز في مجالات الموهبة والإبداع والتميز المختلفة.
ي - تقدم المنح للموهوبين والمبدعين والمتميزين ورعايتهم وفق معايير تحددها اللوائح التنفيذية للإدارات والمراكز .
ك - دعم إجراء البرامج والبحوث والدراسات في مجال اختصاصها .
ل - التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في مجال اختصاصها وفق القوانين والأنظمة النافذة.


الباب الثاني
البنية التنظيمية للهيئة
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي للهيئة


المادة 6)- تتكون الهيئة من :
* المجلس .
* رئيس الهيئة .
* المكتب .
* إدارة البرامج .
* إدارة الأولمبياد .
* المركز .


الفصل الثاني
إدارة الهيئة


المادة 7)- يتولى إدارة الهيئة :
* المجلس .
* رئيس الهيئة .
المادة 8)- المجلس : هو الإدارة الوصائية الأعلى في الهيئة والمسؤولة عن وضع الإستراتيجية العامة وتوجيهات السياسة التنفيذية للهيئة .
المادة 9)-أ- يتألف المجلس من :
- رئيساً
- وزير التربية; نائباً للرئيس
- رئيس الهيئة عضواً
- مدير عام مركز الدراسات والبحوث العلمية عضواً
- مدير عام هيئة الطاقة الذريةعضواً
- مدير عام الهيئة العامة للتقانة الحيوية عضواً
- مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي عضواً
- ثلاث شخصيات أكاديمية من ذوي الخبرة التخصصية أعضاء
- ثلاث شخصيات عامة من ذوي الخبرة التخصصية أعضاء
ب - يحضر ممثلان اثنان عن الطلاب يتم اختيارهما وفق معايير تحدد في النظام الداخلي للهيئة ولا يحق لهما التصويت.
ج - يتولى رئيس المكتب أمانة سر المجلس .
د - تتم تسمية الشخصيات الأكاديمية والشخصيات العامة ذوي الخبرة التخصصية في عضوية المجلس بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على اقتراح الوزير .
المادة 10)- يتولى المجلس المهام الآتية :
أ - على صعيد الإشراف :
1. وضع التوجهات العامة للإستراتيجية الوطنية للتميز والإبداع ، والسياسة التنفيذية لعمل الهيئة وخطط تطويرها.
2. مراجعة عمل الهيئة وتقييم أدائها بشكل دوري في ضوء تنفيذها لأهدافها العامة .
3. الموافقة على التعاقد مع المؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الإقليمية والدولية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ب - على الصعيد العلمي :
1. الموافقة على إحداث مراكز في المحافظات .
2. الموافقة على إنشاء البرامج الأكاديمية والحواضن البحثية والأولمبيادات المختلفة .
3. إقرار التقرير السنوي المعد من قبل رئيس الهيئة.
4. إبرام اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين الهيئة وغيرها من الجهات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 11)- يتولى رئيس المجلس المهام الآتية :
أ- الإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتميز والإبداع ، وخطط التطوير التي يقرها المجلس .
ب- دعوة المجلس للانعقاد بعد إعداد جدول أعمال الاجتماع .
ج- يتولى إدارة جلسات المجلس ، ويعتمد القرارات الصادرة من المجلس .
د- أي اختصاصات أخرى يفوضه بها المجلس .
المادة 12)- يساعد نائب رئيس المجلس ، الرئيس في تنفيذ أعماله ، ويتولى جميع صلاحياته أثناء غيابه.
المادة 13)- أمين السر (رئيس المكتب) :
أ- هو المنسق بين أعضاء المجلس وإدارة الهيئة ، في متابعة جميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للهيئة .
ب- يقوم بإعداد جدول أعمال وكتابة ومحاضر اجتماعات المجلس ، وتوزيع قراراته ، وتنظيم وتوقيع وتوثيق المراسلات والدعوات والوثائق ، والتنسيق مع مجالس الشؤون العلمية في المركز والإدارات التابعة للهيئة .
المادة 14)- آلية عمل المجلس :
أ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
ب- يعقد المجلس جلساته العادية كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
ج- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء ، وتصدر القرارات والتوصيات بموافقة أكثرية الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
د- لرئيس الهيئة طلب اجتماع استثنائي أو مستعجل للمجلس مع ذكر الأسباب .
المادة 15)- رئيس الهيئة : يُعد رئيس الهيئة المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويشرف ويتابع تنفيذ قرارات المجلس وضمان حسن سير أعمال الهيئة ، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ، وهو آمر للصرف وعاقد للنفقة ، وله أن يفوض ببعض صلاحياته لمديري الإدارات والمركز ، وفق ما يحدده المجلس .
المادة 16)-أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير ، ويختار من بين الشخصيات الخبيرة في شؤون التميز والإبداع أو البحث العلمي أو الاختراع.
ب - يحتفظ رئيس الهيئة بوظيفته الأصلية وترفيعاته القانونية فيها إذا كان من العاملين في الدولة.
ج- يعامل رئيس الهيئة معاملة رئيس الجامعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام /2006/ وتعديلاته من حيث الأجر وتعويض التمثيل.
د- يكون رئيس الهيئة عضواً في مجالس التعليم العالي وعضواً في لجنة البعثات العلمية .
المادة 17)- يتولى رئيس الهيئة المهام الآتية :
أ- على صعيد الإشراف والمتابعة :
1. الإشراف والرقابة على أعمال المركز والإدارات التابعة للهيئة ، وضمان جودة عملها وتنفيذها للمهام المطلوبة منها .
2. الإشراف على إعداد الموازنة ورفعها للمجلس .
3. إدارة شؤون الهيئة العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي واللوائح التنفيذية للإدارات والمركز .
4. إعداد تقرير سنوي عن أداء الهيئة العلمي والإداري والمالي ورفعه إلى المجلس .
5. الإشراف على إعداد الخطط السنوية والخمسية للهيئة في ضوء إستراتيجية الهيئة ورفعها للمجلس لإقرارها .
ب - على الصعيد العلمي :
أ - على صعيد الإشراف والمتابعة :
1- الإشراف والرقابة على أعمال المركز والإدارات التابعة للهيئة ، وضمان جودة عملها وتنفيذها للمهام المطلوبة منها .
2- الإشراف على إعداد الموازنة ورفعها للمجلس .
3- إدارة شؤون الهيئة العلمية والمالية والإدارية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي واللوائح التنفيذية للإدارات والمركز .
4- إعداد تقرير سنوي عن أداء الهيئة العلمي والإداري والمالي ورفعه إلى المجلس .
5- الإشراف على إعداد الخطط السنوية والخمسية للهيئة في ضوء إستراتيجية الهيئة ورفعها للمجلس لإقرارها.
ب - على الصعيد العملي :
1. اقتراح تشكيل مجالس الشؤون العلمية في المراكز والإدارات .
2. التنسيق بين المركز وإدارات الهيئة فيما يتعلق بالتدريس والبحوث العلمية .
3. الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والمسابقات الدولية والندوات الخارجية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
4. الموافقة على تنظيم المؤتمرات والندوات والمسابقات الداخلية المتعلقة باختصاصات الهيئة.
5. إصدار قرارات تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة .
ج - على الصعيد الإداري :
1. اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة .
2. اقتراح مديري المركز والإدارات التابعة للهيئة .
3. إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
4. اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالهيئة وإصدار اللوائح في حدود القانون .
5. إصدار قرارات التعيين والنقل والندب.
6. التعاقد المباشر مع المدرسين والخبراء والاختصاصيين من دون اختبار أو مسابقة وفق معايير يحددها المجلس ، ووفق أسس تحدد في النظام المالي .
7. اقتراح إيفاد طلاب المركز والإدارات والمشرفين والعاملين في الهيئة وفق أسس تحدد في النظام المالي ، على أن يصدر قرار الإيفاد من الوزير .
8. إبرام العقود مع الجهات العامة والخاصة والمنظماتالإقليمية والدولية وفق القوانين والأنظمة النافذة ، بعد موافقة المجلس .
9. إصدار قرارات منح الجوائز والمكافآت والحوافز والتعويضات للعاملين في الهيئة وخارجها وفق الصلاحيات الممنوحة للوزير في القوانين والأنظمة النافذة .
10. إصدار اللوائح التنفيذية للمركز والإدارات بناءً على اقتراح مجلس الشؤون العلمية فيها بعد موافقة المجلس .
المادة 18)-أ- المكتب : هو وحدة تنظيمية مساندة تشمل مهامها تنظيم الأمور الإدارية والمالية ، وتتموضع بالمستوى الإداري الأول ، ويتكون من عدة وحدات تنظيمية تخصصية ، ويكون مهمة هذه الوحدات رفع كفاءة التنفيذ ودعم مراكز العمل الفنية الرئيسية في تنفيذ خططها .
ب - يتكون المكتب من عدة دوائر تحدد مهامها وآلية إشغال وظائفها في النظام الداخلي للهيئة.

الباب الثالث


المركز الوطني للمتميزين
المادة 19)- يعمل المركز على رعاية طلبته المتميزين الحائزين شهادة التعليم الأساسي من خلال تدريسهم ، والإشراف عليهم علمياً ونفسياً واجتماعياً وتربوياً ، ومتابعة مسار تميزهم الفكري .
المادة 20)- يجوز إحداث فروع للمركز بقرار من الوزير بناءً على موافقة المجلس ، ويمارس مدير الفرع صلاحيات مدير المركز بالنسبة إلى فرع المركز ، ويكون عضواً في مجلس الشؤون العلمية للمركز .
المادة 21)- تتولى وزارة التربية اعتماد المناهج والخطط الدراسية المنفذة فيه ، وتمنح طلبته شهادة الثانوية الخاصة بالمتميزين والتي تعد معادلة للشهادة الثانوية العامة الممنوحة من قبل وزارة التربية ، وتقديم الدعم الفني والعلمي وفق القوانين والأنظمة النافذة ، وبما يحدده البرنامج التنفيذي بين الوزارتين المعنيتين .
المادة 22)- يتولى إدارة المركز :
* مدير المركز .
*  مجلس الشؤون العلمية .
المادة 23)-أ- يتم تشكيل مجلس الشؤون العلمية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة ، ويتألف من:
- معاون وزير التربية يسميه وزير التربية رئيساً
- مدير المركز عضواً ونائباً للرئيس
- مدير التربية في المحافظة التي يوجد فيها المركز عضواً
- مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عضواً
- ممثل عن إدارة البرامج يقترحه مدير الإدارة عضواً
- أحد أعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات السورية الحكومية أو الخاصة يسميه الوزير عضواً
- ممثل عن الوزارة (بمرتبة مدير يسميه الوزير) عضواً
- خبيرين في التعليم والتدريب الإبداعي عضويين
- خبير في المناهج الإثرائية عضواً
- ممثل عن الطلاب ، يتم اختياره وفق أسس تحدد في اللائحة التنفيذية للمركز عضواً
ب- يتم تسمية الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة .
المادة 24)- يتولى مجلس الشؤون العلمية للمركز المهام الآتية :
أ- على صعيد الإشراف :
1. وضع الخطط اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية العامة للهيئة فيما يخص المركز.
2. وضع الخطط العلمية والإدارية والإعلامية للمركز في ضوء الإستراتيجية العامة للهيئة .
3. وضع الإطار القانوني والإجرائي لتأسيس حواضن علمية مبسطة تؤسس للفكر البحثي العلمي لدى الشباب.
ب - على الصعيد العلمي :
1. إقرار البرامج والمناهج والخطة الدراسية والعلمية للصفوف الثلاث تمهيداً لاعتمادها من وزارة التربية.
2. الإشراف على تطبيق البرامج والمناهج والخطط الدراسية .
3. اقتران التعاون العلمي مع الجهات المماثل عملها لعمل الهيئة .
4. إقرار أنظمة الامتحانات الانتقالية والنهائية الخاصة بالمركز.
5. اقتراح إبرام الاتفاقيات للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي فيما يخص عمل المركز متضمنة المحددات والإطار لها .
6. اقتراح إيفاد الطلبة للمشاركة العلمية والثقافية خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة الدراسة في المركز وتحدد تعويضاتهم في النظام المالي .
7. اقتراح الموافقة على المنح الدراسية ومنح الجوائز التقديرية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمركز.
8. تحديد أسس ومعايير التعاقد مع المدرسين والخبراء والاختصاصيين .
ج - على الصعيد الإداري :
1. اقتراح اللائحة التنفيذية للمركز .
2. إقرار أسس وقواعد نقل الطلبة من المركز أو فصلهم.
3. اقتراح التعاقد مع الخبرات المناسبة من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها .
4. اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات والوصايا وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
5. إقرار أسس ومعايير السكن الداخلي للطلبة والخدمات المرتبطة به .
6. إقرار أسس ومعايير قبول الطلبة ، وتحديد عدد الطلبة المقبولين في المركز في مطلع كل عام دراسي.
المادة 25)- مدير المركز : هو الرئيس الإداري في المركز ، والمسؤول عن الطلبة والعاملين فيه ، وعن تنفيذ مهامه ، ويشرف ويتابع تنفيذ قرارات المجلس ومجلس الشؤون العلمية للمركز ، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة أمام رئيس الهيئة عن حسن سير أعمال المركز وهو آمر للصرف وعاقد للنفقة وفق الحدود التي يفوضه بها المجلس .
المادة 26)- يتولى مدير المركز المهام الآتية :
أ- على صعيد الإشراف :
1. الإشراف على سير العملية التعليمية وتأمين جميع متطلباتها .
2. إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز ورفعه لرئيس الهيئة تمهيداً لمناقشته وإقراره من المجلس.
3. الإشراف الإداري والعلمي على جميع مفاصل العمل في المركز.
ب - على الصعيد العلمي :
1. تقويم أداء المدرسين والمحاضرين والإداريين في المركز .
2. تكليف محاضرين أو مشرفين علميين من داخل المركز أو خارجه وفق الأسس التي يضعها مجلس الشؤون العلمية .
3. متابعة مسارات الطلاب في المركز .
4. إقرار سياسة التعاون العلمي مع الجهات المماثل عملها لعمل المركز .
ج - على الصعيد الإداري :
1. آمر للصرف وعاقد للنفقة بمبلغ يحدد من قبل المجلس.
2. اقتراح ندب المدرسين وتكليف المحاضرين في المركز.
3. تنظيم ساعات المدرسين ومراقبة دوامهم .
4. التعاون مع أولياء أمور الطلبة من أجل الارتقاء بأوضاعهم وأدائهم بالمركز.
5. اقتراح منح المكافآت والحوافز للعاملين والطلاب في المركز وفق الأسس التي تحدد في اللائحة التنفيذية للمركز.
6. اقتراح منح المكافآت للمحاضرين والمدرسين والمشرفين العلميين من خارج ملاك الهيئة .
7. اقتراح اللائحة التنفيذية للمركز .

الباب الرابع


إدارة الأولمبياد العلمي
المادة 27)- تعمل الإدارة على تنظيم أولمبياد وطني من خلال مسابقة في العلوم التطبيقية والنظرية تهدف إلى اكتشاف الكفاءات من الموهوبين والمبدعين والمتميزين وتحفيزها ، وإيفادها للمشاركة في الأولمبيادات الدولية .
المادة 28)- يتولى إدارة الأولمبياد :
* مدير الإدارة .
* مجلس الشؤون العلمية .
المادة 29)-يتم تشكيل مجلس الشؤون العلمية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة ، ويتألف من:
- أحد معاوني وزير التربية يسميه وزير التربية رئيساً
- مدير الإدارة عضواً ونائباً للرئيس
- رئيس اللجنة العلمية المركزية لكل اختصاص من اختصاصات الأولمبياد عضواً
- ممثل عن وزارة التربية بمرتبة مدير على الأقل يسميه وزير التربية عضواً
- ممثل عن مركز الدراسات والبحوث العلمية يسميه مدير عام المركز عضواً
- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية الذي يسميه مدير عام الهيئة عضواً
- ثلاثة ممثلين عن طلاب الفرق الوطنية العلمية للأولمبياد يتم تحديدهم وفق أسس تحدد في اللائحة التنفيذية لإدارة الأولمبياد أعضاء
المادة 30)- يتولى مجلس الشؤون العلمية المهام الآتية :
أ- على صعيد الإشراف :
1. وضع الخطط التنفيذية اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية العامة للهيئة فيما يخص إدارة الأولمبياد.
2. وضع الخطط العلمية والإدارية والإعلامية للإدارة في ضوء السياسة العامة للهيئة .
3. مناقشة التقرير السنوي عن نشاطات الإدارة تمهيداً لرفعه إلى رئيس الهيئة والمصادقة عليه من قبل المجلس.
4. وضع الإطار القانوني والإجرائي لتأسيس حواضن علمية مبسطة تؤسس للفكر البحثي العلمي لدى الشباب.
ب - على الصعيد العلمي :
1. وضع الإستراتيجية العلمية بهدف إحداث مركز معلومات لأسئلة كل اختصاص من اختصاصات الأولمبياد.
2. وضع الإستراتيجية العلمية للتأهيل والتدريب .
3. إقرار معايير قبول المشاركين في الأولمبيادات والمسابقات وتطوير العملية العلمية ، وآليات التحضير ودعم الطلبة المشاركين .
4. تحديد أسس ومعايير التعاقد مع المدربين والخبراء والاختصاصيين .
5. اقتراح إبرام اتفاقيات للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي فيما يخص عمل الإدارة متضمنة المحددات والإطار لها .
ج - على الصعيد الإداري :
1. اقتراح رعاية الجهات العامة والخاصة لأنشطة الإدارة .
2. اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
3. اقتراح اللائحة التنفيذية لإدارة الأولمبياد .
المادة 31)- مدير الإدارة : هو الرئيس الإداري في الإدارة ، والمسؤول عن الطلبة والعاملين فيها ، وتنفيذ مهام الإدارة والإشراف عليها ، وتنفيذ قرارات المجلس ومجلس الشؤون العلمية للإدارة ، وهو مسؤول مسؤولية مباشرة أمام رئيس الهيئة عن حسن سير أعمال الإدارة وهو آمر للصرف وعاقد للنفقة وفق الحدود التي يفوضه بها المجلس.
المادة 32)- يتولى مدير الإدارة المهام الآتية :
أ- على صعيد الإشراف :
1- متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والبرامج التنفيذية لعمل إدارة الأولمبياد .
2- الإشراف على تنظيم الأولمبيادات بجميع مراحلها .
3- الإشراف الإداري والعلمي على جميع مفاصل العمل في الإدارة .
4- الإشراف على حسن تنفيذ الاختبارات ، وبرامج التأهيل والتدريب العلمي .
5- الإشراف على المشاركة في الأولمبيادات الدولية والإقليمية ، والعمل على توفير جميع السبل اللازمة لتحقيق ذلك.
ب - على الصعيد العلمي :
1. وضع المعايير العامة لبناء أسئلة الاختبارات ، والتأهيل والتدريب العلمي .
2. إعداد الخطط العامة للأولمبيادات والمسابقات الوطني والإقليمي والدولي .
3. العمل على تطوير آليات عمل الأولمبياد بما تتضمنه من دراسات علمية وتحليل نتائج ومعالجة المشكلات.
4. اقتراح تشكيل اللجان العلمية المتعلقة بعمل الإدارة .
5. إجراء التقييمات العلمية الخاصة بعمل اللجان العلمية المركزية.
ج - على الصعيد الإداري :
1. تنفيذ قرارات المجلس ، ورئيس الهيئة ، ومجالس الشؤون العلمية للإدارة .
2. إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الإدارة وعرضه على مجلس الشؤون العلمية لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى رئيس الهيئة تمهيداً لمناقشته والمصادقة عليه من المجلس .
3. آمر للصرف وعاقد للنفقة وفق مبلغ يحدد من قبل المجلس .
4. اقتراح اللائحة التنفيذية لإدارة الأولمبياد.
5. إعداد التقويم السنوي لعمل ونشاطات الإدارة .
6. إعداد إعلانات الأولمبيادات والمسابقات المتضمنة الأحكام الناظمة لها وشروط ومواعيد التسجيل للاشتراك.
7. التواصل مع الطلاب وأسرهم من خلال اللقاءات المباشرة لتعزيز الثقة بين الإدارة والطلاب وأسرهم.
8. اقتراح منح المكافآت والحوافز للعاملين والطلاب في الإدارة وفق الأسس التي تحدد في اللائحة التنفيذية لإدارة الأولمبياد .
9. اقتراح منح المكافآت للمحاضرين والمدرسين والمشرفين العلميين من خارج ملاك الهيئة .
10. إجراء التقييمات المتعلقة بأداء العاملين في الإدارة .
11. متابعة شؤون الطلاب العلمية والإدارية وفق القوانين والتعليمات والقواعد الناظمة .
12. اقتراح الوفود المشاركة في الأولمبيادات والمسابقات داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها.
13. القيام بالمهام والواجبات الأخرى التي تنص عليها اللوائح وأنظمة الهيئة.

الباب الخامس


إدارة البرامج الأكاديمية
المادة 33)- تعمل إدارة البرامج على تنظيم دراسة ورعاية ودعم المقبولين عن طريق الهيئة بعد انتهائهم من خلال دراستهم الثانوية والتحاقهم في مرحلة التعليم الجامعي ، ومن ثم متابعتهم للدراسات العليا من خلال التواصل مع الجامعات لتأمين تسجيلهم ومتابعة دراستهم وتقديم جميع التسهيلات لهم والإشراف عليهم علمياً من خلال إخضاعهم لبرامج ودورات تؤمن رفع مستواهم العلمي ومهاراتهم والإبداع في كافة المجالات وتقديم الرعاية الإشرافية لها.
المادة 34)- يتولى إدارة البرامج :
* مدير الإدارة .
* مجلس الشؤون العلمية .
المادة 35)-أ- يتم تشكيل مجلس الشؤون العلمية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة ويتألف من :
- معاون الوزير لشؤون البحث العلمي رئيساً
- مدير الإدارة عضواً ونائباً للرئيس
- مدير الاعتماد والجودة في الوزارة عضواً
- مدير البعثات العلمية في الوزارة عضواً
- ممثل عن الهيئة العليا للبحث العلمي بمرتبة مدير على الأقل يسميه رئيس الهيئة عضواً
- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية من أعضاء الهيئة البحثية بمرتبة مدير بحوث يسميه المدير العام للهيئة عضواً
- مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا عضواً
- ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمرتبة مدير على الأقل يسميه رئيس الهيئة عضواً
- منسقي البرامج أعضاء
- ممثل عن الطلاب يتم اختياره وفق أسس تحدد في اللائحة التنفيذية لإدارة البرامج عضواً
ب - يتم دعوة عمداء الكليات المعنية في الجامعات الحاضنة كلما اقتضت الضرورة .
المادة 36)- يتولى مجلس الشؤون العلمية المهام الآتية :
أ- على صعيد الإشراف :
1. وضع الخطط اللازمة لتنفيذ الإستراتيجية العامة للهيئة فيما يخص إدارة البرامج.
2. وضع خطط التنمية البشرية للطلاب والعاملين من تدريب وتأهيل .
3. اقتراح ما من شأنه تطوير السياسات التي تحكم العمليات التعليمية في البرامج واللوائح الداخلية للكليات ونظام الامتحانات ومعادلة المقررات وغير ذلك.
4. وضع الخطط العلمية والإدارية والإعلامية للإدارة في ضوء السياسة العامة للهيئة .
ب - على الصعيد العلمي :
1. اقتراح إحداق البرامج الأكاديمية والحواضن البحثية للعرض على رئيس الهيئة تمهيداً لإحالتها إلى المجلس.
2. اقتراح إبرام اتفاقيات للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي فيما يخص عمل الإدارة متضمنة المحددات والإطار لها .
3. المساهمة في وضع معايير الجودة وتطويرها ومتابعة تطبيقها في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع .
4. وضع أسس دعم البحث العلمي مادياً ولوجستياً للمستهدفين من قبل الهيئة .
5. تحديد أسس اختيار منسقي البرامج الأكاديمية .
6. اقتراح البرامج والمناهج والخطط الدراسية .
7. المساهمة في وضع مواصفات البرامج الأكاديمية والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ج - على الصعيد الإداري :
1. اقتراح اللائحة التنفيذية لإدارة البرامج .
2. اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
3. منح الجوائز التقديرية وفقاً لما ينص عليه في اللائحة التنفيذية لإدارة البرامج .
4. اقتراح مواعيد بدء الدراسة ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والعطل ووقف الدراسة وعودتها بالتنسيق مع الجهات الحاضنة للطلاب .
المادة 37)- مدير الإدارة : هو الرئيس الإداري في الإدارة والمسؤول عن الطلبة والعاملين فيها ، وتنفيذ مهامها ،
ويشرف ويتابع تنفيذ قرارات المجلس مجلس الشؤون العلمية للإدارة ، وهو مسؤولية مسؤولية مباشرة أمام رئيس الهيئة
عن حسن سير أعمال الإدارة وهو آمر للصرف وعاقد للنفقة وفق الحدود التي يفوضه بها المجلس.
المادة 38)- يتولى مدير الإدارة المهام الآتية :
أ- على صعيد الإشراف :
1. الإشراف على تنفيذ سياسة القبول .
2. متابعة العمليات المتعلقة باعتماد البرامج في القطاع ذي العلاقة ، والعمل على توفير المتطلبات وإعداد الوثائق الضرورة لذلك وتقديمها إلى الجهات المعنية حسب الأصول والتوقيت المناسب ونشر الوعي الخاص بالاعتماد العلمي داخل الهيئة وخارجها .
3. الإشراف الإداري والعلمي على جميع مفاصل العمل في الإدارة .
4. المتابعة مع الجهة الحاضنة لطلاب البرامج الأكاديمية في تطبيق آليات ضمان الجودة أكاديمياً وإدارياً وفنياً في البرامج الأكاديمية الخاصة بالطلاب الذين ترعاهم الهيئة .
5. إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الإدارة ورفعه لرئيس الهيئة تمهيداً لمناقشته وإقراره من المجلس .
6. التعاون مع الجهة الحاضنة لطلاب البرامج الأكاديمية في وضع نظام تقييم لأعضاء الجهاز الأكاديمي في البرامج .
ج - على الصعيد الإداري :
1. اقتراح الخدمات الطلابية في البرنامج والتأكد من قيام الأجهزة المختصة بالخدمات الطبية بمهامها بما يحقق مصلحة الطلبة.
2. التنسيق مع الجهات الحاضنة للطلاب حول مواعيد بدء الدراسة ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والعطل ووقف الدراسة وعودتها.
3. متابعة عمليات التسجيل في البرامج والتأكد من تطويرها المستمر وملاءمتها لاحتياجات الطلبة والتطور التقني.
4. آمر للصرف وعاقد للنفقة بمبلغ يحدد من المجلس .
5. اقتراح اللائحة التنفيذية لإدارة البرامج .
6. اقتراح منح المكافآت والحوافز للعاملين وطلاب البرامج الأكاديمية وفق الأسس التي تحدد في اللائحة التنفيذية لإدارة البرامج .
7. اقتراح منح المكافآت للمحاضرين المدرسين والمشرفين العلميين من خارج ملاك الهيئة .
8. تنفيذ قرارات المجلس ، ورئيس الهيئة ، ومجلس الشؤون العلمية لإدارته .
9. متابعة تنفيذ اتفاقيات الهيئة مع الجهات الأخرى بما يتعلق بالاختصاصات المتعلقة بإدارته.
10. القيام بالمهام والواجبات الأخرى التي تنص عليها لوائح وأنظمة الهيئة.
المادة 39)-أ- يسمى منسقو البرامج الأكاديمية بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويشترط في المنسقين أن يكونوا من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.
ب - يسمى منسقو البرامج الأكاديمية من أعضاء الهيئة البحثية في المراكز البحثية المعتمدة بالتنسيق مع الوزارة المختصة التابع لها المركز البحثي.
ج - يتابع منسق البرنامج الأكاديمي شؤون طلاب البرامج الأكاديمي في الجهات الحاضنة.
المادة 40)- يتولى منسق البرنامج الأكاديمي المهام الآتية :
أ- الإشراف على العملية التعليمية ونشاط البحث العلمي في البرنامج والعمل على تحفيز أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في البرنامج ، والمساهمة في تطوير التعليمات واللوائح المتعلقة بذلك ، وتنسيق حضور المؤتمرات العلمية في البرنامج من قبل أعضاء الهيئة التعليمية بالتنسيق مع الجهات الحاضنة .
ب - المساهمة في إعداد مشاريع خطط التنمية البشرية والتدريب أعضاء الهيئة التعليمية والمحاضرين والعاملين في البرنامج ، ووضع البرامج التنفيذية لذلك بالتنسيق مع الجهات الحاضنة.
ج - المساعدة في عمليات اعتماد المقررات الدراسة في البرنامج ومتابعتها والتأكد من تقديمها للجهات الحاضنة حسب الأصول والتوقيت المناسب.
د - القيام بالمهام والواجبات الأخرى التي تنص عليها أنظمة ولوائح الهيئة .
هـ - ما يفوضه به مدير إدارة البرامج من أعمال ومهام وفق أهداف الهيئة .

الباب السادس


أحكام عامة
المادة 41)- يسمى مديرو الإدارات والمراكز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة .
المادة 42)- اجتماعات مجالس الشؤون العلمية :
1. تجتمع المجالس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك ، ويوثق ذلك في محاضر رسمية ، وتكون اجتماعات المجالس قانونية بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر القرارات والتوصيات بموافقة أكثرية الحاضرين .
2. يجوز لرئيس مجلس الشؤون العلمية دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات هذا المجلس لمناقشة المواضيع التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبرتهم ، دون أن يكون لهم حق التصويت.
ب - ينعقد مجلس الشؤون العلمية بشكل دوري في بداية كل فصل دراسي.
المادة 43)- يصدر النظام المالي للهيئة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة وموافقة المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية ، ويتضمن هذا النظام بشكل خاص :
أ - أسس وقواعد منح تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي.
ب - تحديد جوائز الفائزين في الأولمبياد العلمي .
ج - أسس تحديد أجور المتعاقدين مع الهيئة .
د - تحديد مقدار مكافآت حضور جلسات المجالس واللجان العلمية .
هـ - تحديد قيمة الجوائز المحدثة في الهيئة .
و - تحديد أجور الساعات التدريسية في الإدارات والمراكز .
ز - تحديد أجور الساعات التدريبية النظرية والعملية .
ح - تحديد مقدار التعويضات الامتحانية للعاملين في الهيئة وغيرهم .
ط - أسس توزيع الإيرادات الذاتية المحددة في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي وأوجه صرفها .
المادة 44)-أ- تحدد أسس منح تعويض طبيعة العمل للعاملين في الهيئة في النظام المالي ، وعلى أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل على ألا تتجاوز النسب الآتية :
* (100 %) لرئيس الهيئة والمدرسين .
* (50 %) للعاملين .
ب- يستفيد المتعاقدون مع الهيئة من أحكام الفقرة /أ/ السابقة .
يتقاضى طلاب مركز المتميزين خلال مدة الإيفاد للدراسة منحة شهرية ، وتحدد أسس منحها وحجبها والتعويضات التي يطالب بها الطالب في حال انسحابه أو فصله ، في النظام المالي على ألا يتجاوز مقدارها (50%) من أجر بدء التعيين للشهادة الثانوية العامة .
المادة 45)- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للهيئة بمرسوم .
المادة 46)- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح من رئيس الهيئة .
المادة 47)- تصدر اللوائح التنفيذية للإدارات والمركز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الأمناء .
المادة 48)- تعفى الحوافز التي تمنحها الهيئة من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 49)- تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة على اختلاف أنواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده من المعدات والأدوات والآليات والسيارات غير السياحية والتجهيزات الفنية والمخبرية والمطبوعات العلمية والمواد المخبرية ، وعن كل ما يرد إليها من منح أو هبات أو قروض ، بما يخدم عمل الهيئة .
المادة 50)- يحدد الأجر الذي يتم حساب تعويضات الإيفاد على أساسه بالنسبة للطلاب على أساس أجر بدء التعيين بالنسبة لحملة الشهادة الثانوية العامة .
المادة 51)- يُعد جميع العاملين الدائمين والقائمين على رأس عملهم في الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم /11/ لعام /2016/ منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي بالأوضاع والأجور والفئات ذاتها ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل ، ويستمر المندبون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية إلى حين انتهاء مدة ندبهم أو انتهاء مدة عقودهم ما لم تمدد وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 52)- يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام /2013/ والمرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2016/ .
المادة 53)- يلغى القانون رقم /11/ لعام /2016/ وتعديلاته .
المادة 54)- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 30 / 4 / 1440 هجري الموافق لـ 6 / 1 / 2019 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد